The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل القراض عند مالك وأصحابه: أنه لا يكون إلا بالدنانير والدراهم.
ولا يجوز بنُقَار الذهب والفضة(1)، ولا بالفلوس، ولا بالعروض، ولا بدين له عليه.
2- فإن فعل، فله أجر مثله(2) في بيع الفلوس، والعروض، والنقر(3) وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض مثله(4).
3 - وكل قراض فسد في أصله لزيادةٍ لا تحل، أو لتحظير لا ينبغي، فحكم العامل أن يكون أجيرا في المال: له أجر مثله، والربح لرب المال.
4- وما سوى ذلك من أنواع(5) المكروه والفساد، فإنه يرد فيه إلى قراض مثله، حاشى مسألتين:
الواحدة: إذا دفع إليه مالا واشترط عليه ضمانه، فإنه يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه.
والأخرى: إذا دفع إليه مالاً يمسكه سنةً(6) فقط، فإنه يرد إلى قراض مثله(7).
(1) النقار والنقر، مفرده: نقرة ((القطعة المذابة من الذهب والفضة)). القاموس المحيط، باب الراء، فصل النون (ص: 486).
(2) ((مثله)) مطموسة في (و).
(3) في (و): ((والنقد)).
(4) المدونة (86/12-87)، التوضيح (31/7-32-33-34)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوسٍ، وعرضٍ)).
(5) ((من أنواع)): مكررة في (ع).
(6) ((سنة)): ساقطة في (ع) و(م).
(7) المدونة (87/12)، التوضيح (59/7). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: «وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة».
183