The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
والفرق بين الزرع والثمر: أن الثمر كالولادة غير مستحدث، والزرع مستحدث، كالبنيان في الأرض(1).
13 - وإنما الشفعة في العين والبئر إذا كانت لهما أرض مشاع(2).
14 - وإذا سَلَّم الشفيع الشفعة قبل أن تجب له، فلا يلزمه ذلك(3).
15 - وذكر ابن عبدوس، في كتابه، عن أشهب وابن نافع، أنهما قالا: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت إذا لم يزايلها(4).
16 - وفي كتابه، قال ابن وهب عن مالك: كل ما لا يصلح فيه القسم، فلا شفعة فيه.
هذا كلام ينفذ معناه إلى الأرحية، والآبار، والعيون، والشجرة الواحدة، وما أشبه ذلك(5).
(1) المدونة (134/14)، التوضيح (566/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «كثمرة ومقتاة وباذنجان .. وإن اشتری أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع .. لا عرض .. وزرع ولو بأرضه .. وله غلته».
(2) المدونة (130/14)، (138/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وكبئر لم تقسم أرضها)).
(3) المدونة (124/14)، التوضيح (599/6)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الشفعة: ((ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها)).
(4) البيان والتحصيل (64/12)، التوضيح (569/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة)).
(5) النوادر والزيادات (11/ 115)، المدونة (166/14)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك .. ببيع جزء عقارا .. إن انقسم)).
170