The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
7- وإذا كان للمشتري حصةٌ في الدار المشتركة من قبل الشراء، فله أن يُحاصَّ الشفیعَ بحصته تلك(1).
8 - وإذا كان الشفيع رجلا واحدا، والمشتريان رجلين، لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع حصة الآخر.
قال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، ويسلم للآخر(2).
9 - ولا يلزم الشفيعَ الأخذُ بالشفعة إذا قال: قد أخذتُ، حتى يعلم بالثمن(3).
10 - وإذا تزوج المرأةً أو خالعها بشقص من دار، أخذها الشفيع بقيمة الشقص(4).
11 - ولو اشترى شقصا من حائط، واشترط ثمره، أخذه الشفيع بثمره(5).
12 - ولو اشترى شقصا وفيه زرع، فاشترط الزرعَ، لم يكن للشفيع أن يأخذ [23] الزرع مع الشقص. ولكن يفض الثمن على الأرض والزرع، فما ناب الأرض، أخذه بذلك أو ترك.
(1) المدونة (14/ 113)، التوضيح (602/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وترِك للشَّرِيك حصته).
(2) المدونة (114/14)، التوضيح (592/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإِن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص ... ).
(3) المدونة (114/14)، التوضيح (576/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «أو أسقط لكذبٍ في الثمنٍ وحلف ... ).
(4) المدونة (117/14)، التوضيح (598/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: (أو قيمة الشقص في: كخلع).
(5) المدونة (133/14)، التوضيح (565/6 - 566)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اشترى أصلها فقط: أخذت).
169