139

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

{ 8- باب النذر والأيمان }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أنه من نذر صدقةً شيءٍ بعينه من ماله، فإنه يُخرجه كلَّه وإن كان جُلَّ مالِهِ أو أكثرَه.

[15] وكذلك إن عدَّد(1) أشياء بأعيانها، / فإنه(2) يُخرجها جميعَها(3) وإن كانت بجميع ماله.

وإن قصد إلی ذکر المال جملة واحدة، فإنما علیه إخراجُ ثُلثِه، کان ذلك في نذر، أو یمین(4).

2- ومن قولهم: أن الكفارة لا تكون في شيء من الأيمان، إلا في الیمین بالله، أو بشيء من صفاته وأسمائه.

وروى علي عن مالك: أن الحالف بالقرآن، والمصحف، لا حنث عليه.

وأما في غير ذلك من سائر خلقه، فلا كفارة عليه(5).

3 - قال محمد: وجميع الأيمان، لا أحاشي منها شيئا، معانيها محصورةٌ في ثلاثة أوجُهٍ: نية الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القول.

فمن كانت له نية، حُمِل علی نیته، فَدُیِّن.

(1) في (ع): ((عد)).

(2) في (ع): ((فإنها)).

(3) في (ع): «بجميعها».

(4) المدونة (237/2)، التوضيح (398/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف، في باب اليمين: ((وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي .. إلا لمتصدق به على معين فالجميع)).

(5) المدونة (101/3)، النوادر والزيادات (15/4- 16)، التوضيح (284/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اليمين: ((اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته)).

138