The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ومن لم تكن له نية؛ حُمِل على بساط كلامه.
ومن لم يكن لكلامه بساط؛ حُمل على ظاهر لفظه(1).
4- اللغو في مذهب مالك: ما حلف عليه الإنسان وهو يرى أنه كذلك، وأنه صادق في حلفه.
فإن تبين أنه على غير ذلك، فلا حنث عليه.
وحكم اللغو في يمين الطلاق والعتاق ساقط، وليس كحكمه في اليمين بالله(2).
5- والاستثناء مزيل للأيمان إذا أراد بالاستثناء إسقاط الكفارة، وعرف وجه ذلك.
وإن كان إنما أراد به تحقيق الفعل وتأكيد الحلف؛ فلا حكم للاستثناء حينئذ(3) في إزالة الكفارة.
والاستثناء لا يزيل حكم الطلاق والعتاق.
هذا جملة مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
وقال ابن الماجشون: إن أوقع الاستثناء على الطلاق، لزم الطلاق. وإن أوقعه على الفعل، لم يلزم الطلاق(4).
(1) المدونة (3/127-128)، التوضيح (3/322-345)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب اليمين: "ثم بساط يمينه ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي".
(2) المدونة (3/101)، التوضيح (3/288-291)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب اليمين: "ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه".
(3) في (ع): و(م): "ح". اختصاراً لـ"حينئذ".
(4) المدونة (3/109)، النوادر والزيادات (4/64)، التوضيح (3/299)، شروح المختصر، عند قول المؤلف، في باب اليمين: "كالاستثناء بإن شاء الله".
139