138

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

وروى علي بن زياد وابن وهب عن مالك: أنه لا يركب دابة، ولا يلبس ثوبا. ولو جاز ذلك، جاز له أن يأخذ دنانير فينتفع بها(1).

14 - وكل من ادعى عِلْجاً(2) ظَفِر به في طريق مِن سَبِ يُحقَن به دمه، واشتبه في ذلك صِدقُهُ وكَذِبه، فإن حكمه أن يُردَّ إلى مأمنه، إن لم يُقبَل قولُه(3).

(1) النوادر والزيادات (208/3).

(2) قال الجوهري: ((العلج: الرجل من كفار العجم)). الصحاح (330/1).

(3) المدونة (10/3)، النوادر والزيادات (76/3)، التوضيح (431/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرینة فعلیها».

137