The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
14- وحكم المسافر إذا دخل في صلاة المقيم، وجَبَ عليه الإتمامُ(1).
15 - جملة القول في صلاة المريض: يصلي كيف تيسَّر له، لا يُكلَّف شيئًا(2) من المشقة، ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتَّة(3).
16 - وكل ما وجب على الإمام من سهو، وجب مثلُه على المأموم(4).
17 - وما دخل في صلاة الإمام من فساد، أدخله الإمام على نفسه، فبطلت صلاته، دخل مثله على المأموم، وبطلت صلاته(5).
وما لم يدخله الإمام على نفسه من بطلان الصلاة، فلا تبطل الصلاة على المأموم. ويستخلف الإمام ويخرج، مثل أن يُحدِث مغلوبا، أو يذكر أنه جنب، أو على غير وضوء(6).
18 - وأصل القول في الجمعة: أنها لا تلزم إلا بمعان:
(1) المدونة (120/1-121)، التوضيح (17/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «وکره کعكسه وتأكد وتبعه، ولم يعد».
(2) في (م) و(ع): ((لا يكلفه شيء)».
(3) المدونة (116/1)، التوضيح (349/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن عجز عن فاتحة قائما جلس وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف ... ومقتضى المذهب الوجوب».
(4) المدونة (134/1)، التوضيح (441/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا)).
(5) المدونة (63/1-64)، التوضيح (1/ 417)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: «وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة، أو خنثى مشكلا، أو مجنونا، أو فاسقا بجارحة، أو مأموما، أو محدثا إن تعمد، أو علم مؤتمه، وبعاجز عن رکن .. )).
(6) المدونة (33/1)، التوضيح (493/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف».
107