The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
البلد، والإقامة(1).
والجماعة(2).
والوقت. والخطبة(3).
19 - وتمامُ السجود وكمالُه: أن يكون على الأنف والجبهة. والذي لابد منه: أن يكون على الجبهة. والجبهة تجزئ من الأنف في السجود. والأنف لا يجزئ من(4) الجبهة(5).
20 - وكل من(6) لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضرها، صار من أهلها(7).
21- الوقت الذي لا يسجد من قرأ السجدة، هو الوقت الذي لا يصلى فيه على الجنائز(8).
22- وكل من ذكر صلاة وهو في صلاة، بطلت عليه(9) الصلاة التي هو فيها وكلُّ صلاة هو في وقتها(10).
(1) المدونة (1/ 152)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار)).
(2) المدونة (1/ 153)، التوضيح (2/ 49 و 50)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((بجماعة تتقری بهم قرية بلا حد)).
(3) المدونة (1/ 150)، التوضيح (2/ 74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب)).
(4) في (و): ((عن)).
(5) المدونة (1/ 71)، التوضيح (1/ 358)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت)).
(6) في (ع): ((ما)).
(7) المدونة (1/ 158)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر)).
(8) المدونة (1/ 109-110)، التوضيح (1/ 285)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار)).
(9) ((عليه)) ساقطة في: (ع).
(10) المدونة (1/ 129)، التوضيح (1/ 374)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع لا مؤتم)).
108