The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
10 - وكل الصلوات لا يُكرَه للرجل(1) إعادتُها مع الإمام إذا صلاها وحده، إلا المغرب، فإن أعادها، أضاف إليها ركعة رابعة؛ لأن الصلاة مثنى مثنى.
وروى ابن وهب عن مالك: أنه يعيد المغرب ثلاثة(2).
11 - وحد الإقامة للمسافر التي يصير بها إلى إتمام الصلاة أربعة أيام(3).
سحنون: انظر: فإن نوى إقامة عشرين صلاة، أتم، لا يبالي أيَّ وقت نوى الإقامةَ من نهار أو لیل.
وكذلك ذكر محمد بن إبراهيم بن المواز في كتابه(4).
12 - والوقت الذي يدخل به في حكم السفر، هو إذا ظعن، وجاوز بيوت القرية. وكذلك حكمه في الدخول، إذا خالط البيوت، وجب عليه الإتمام(5).
13- انظر: فکل سفر یجوز لصاحبه الخروج إليه، فهو کالذي أبيح له فيه الإفطار والإقصار(6)، وما لم يبح له الخروج فيه، فلا يجوز لصاحبه فيه فطر ولا تقصير(7).
(1) في (ع): ((الرجل)).
(2) في (و): ((ثالثة)). وتنظر المسألة في المدونة (88/1)، التوضيح (442/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي، إلا امرأة، أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غیر مغرب، کعشاء بعد وتر)).
(3) المدونة (119/1)، التوضيح (26/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ونية إقامة أربعة أيام صحاح)).
(4) وهو أيضا قول ابن الماجشون. النوادر والزيادات (430/1)، الجامع لابن يونس (734/2)، التبصرة (469/2).
(5) المدونة (118/1)، التوضيح (24/2-25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «إن عدى البلدي: البساتين المسكونة ... وقطعه دخول بلده).
(6) («الإقصار)) ساقطة من (م) و(ع).
(7) المدونة (119/1)، التوضيح (2/ 25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((سُنَّ لمسافر غیر عاص به ولاهٍ».
106