526

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

أخذ لسبب، فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ؛ أنَّ له الإمساك بالسَّبب الثَّاني، وفيه خلاف بين الأصحاب.
ومنها: إذا أخذ الغازي نفقة أو فرسًا ليغزو عليها؛ فإنَّه يجوز، ويكون عقدًا جائزًا لا لازمًا، وهو إعانة على الجهاد، لا استئجارٌ عليه (^١)، فإن رجع والفرس معه؛ ملكها، ما لم تكن وقفًا أو عاريةً، نصَّ عليه أحمد (^٢)، ولا يملكها حتَّى يغزوَ.
قال القاضي في «خلافه»: ويكون تمليكًا بشرط.
ومعناه: أنَّه تمليك مراعًى بشرط الغزو، فإن غزا؛ تبيَّنَّا أنه ملكه بالقبض؛ فإنَّ قاعدة المذهب: أنَّ الهبة لا تقبل التَّعليق، وكذلك عقود المعاوضات (^٣).
وإن فضل معه من الكسوة؛ فهو كالفرس.
وإن فضل من النَّفقة؛ ففيه روايتان:
إحداهما: يملكها أيضًا، نقلها عليُّ بن سعيد (^٤).

(^١) في (أ): على الجهاد.
(^٢) جاء في الوقوف والترجل (ص ١٠٣): (حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا حمل الرجل على الدابة يغزو عليها ولم تكن حبيسًا، فغزا عليها غزاة كانت له).
(^٣) كتب على هامش (ن): (عقود المعاوضات لا تقبل التعليق؛ كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك).
(^٤) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، روى عن الإمام أحمد جزأين مسائل. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٤.

1 / 532