تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 30 : لو وكل رجل وكيلا بحضور الحاكم فى خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا أو فى خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادعى عند الحاكم وكالته فى الدعوى وأقام البينة عنده عليها ، وأما إذا ادعاها من دون بينة فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه فى وكالته لم يسمع دعواه ، ولو صدقه فيها فالظاهر إنه يسمع دعواه لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث تكون حجة عليه ، فإذا انقضت موازين القضاء بحقية المدعى يلزم المدعى عليه بالحق ، ولو قضت بحقية المدعى عليه فالمدعى على حجته فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ، وللمدعى عليه أو وكيل المدعى إقامة البينة على ثبوت الوكالة ، ومع ثبوتها بها تثبت المدعى عليه فى مهية الدعوى .
مسألة 31 : لو وكله فى الدعوى وتثبيت حقه على خصمه لم يكن له بعد الاثبات قبض الحق ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل .
مسألة 32 : لو وكله فى استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا فى الخصومة .
مسألة 33 : يجوز التوكيل بجعل وبغيره ، وإنما يستحق الجعل فى الاول بتسليم العمل الموكل فيه ، فلو وكله فى البيع أو الشراء وجعل له جعلا فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن وكذا لو وكله فى المرافعة وتثبيت الحق استحقه بمجرد إثباته وإن لم يتسلمه الموكل .
مسألة 34 : لو وكله فى قبض دينه من شخص فمات قبل الاداء لم يكن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوكالة .
صفحہ 657