651

مسألة 25 : وكيل المدعى وظيفته بث الدعوى على المدعى عليها عند الحاكم ، وإقامة البينة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم وبالجملة كل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، ووكيل المدعى عليه وظيفته الانكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بينة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة عليه السعى فى الدفع ما أمكن .

مسألة 26 : لو ادعى منكر الدين مثلا فى أثناء مدافعة وكيله عنه الاداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وغيرها مما هو وظيفة المدعى ، وصارت وظيفة خصمه الانكار وغيره من وظائف المدعى عليه .

مسألة 27 : لا يقبل إقرار الوكيل فى الخصومة على موكله ، فلو أقر وكيل المدعى القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعى لم يقبل ، وبقيت الخصومة على حالها سواء أقر فى مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل بذلك ، وتبطل وكالته ، لانه بعد الاقرار ظالم فى الخصومة بزعمه .

مسألة 28 : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق أو الابراء منه إلا أن يكون وكيلا فى ذلك أيضا بالخصوص .

مسألة 29 : يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور فإن لم يصرح باستقلال كل منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كل منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما .

صفحہ 656