مسألة 25 : وكيل المدعى وظيفته بث الدعوى على المدعى عليها عند الحاكم ، وإقامة البينة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم وبالجملة كل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، ووكيل المدعى عليه وظيفته الانكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بينة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة عليه السعى فى الدفع ما أمكن .
مسألة 26 : لو ادعى منكر الدين مثلا فى أثناء مدافعة وكيله عنه الاداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وغيرها مما هو وظيفة المدعى ، وصارت وظيفة خصمه الانكار وغيره من وظائف المدعى عليه .
مسألة 27 : لا يقبل إقرار الوكيل فى الخصومة على موكله ، فلو أقر وكيل المدعى القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعى لم يقبل ، وبقيت الخصومة على حالها سواء أقر فى مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل بذلك ، وتبطل وكالته ، لانه بعد الاقرار ظالم فى الخصومة بزعمه .
مسألة 28 : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق أو الابراء منه إلا أن يكون وكيلا فى ذلك أيضا بالخصوص .
مسألة 29 : يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور فإن لم يصرح باستقلال كل منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كل منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما .
صفحہ 656
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام