650

مسألة 21 : يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد فى أمر واحد ، فإن صرح الموكل بانفرادهما أو كان لكلامه ظاهر متبع فى ذلك جاز لكل منهما الاستقلال فى التصرف من دون مراجعة الاخر ، وإلا لم يجز الانفراد لاحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه ، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته وبقى وكالة الباقى لو وكل بالانفراد .

مسألة 22 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو بأخبار ثقة كان نافذا .

مسألة 23 : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كل منهما على الاقوى فى الاطباقى ، وعلى الاحوط فى غيره ، وبإغماء كل منهما على الاحوط ، وبتلف ما تعلقت به الوكالة ، وبفعل الموكل ولو بالتسبيب ما تعلقت به ، كما لو وكله فى بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه كما وكله فى بيع شى ء ثم أوقفه .

مسألة 24 : يجوز التوكيل فى الخصومة والمرافعة لكل من المدعى والمدعى عليه ، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم خصوصا إذا كان الطرف بذي اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل .

صفحہ 655