647

مسألة 10 : يصح التوكيل فى جميع العقود كالبيع والصلح والاجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا فى الجميع وكذا فى الوصية والوقف والطلاق والابراء والاخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فى موارد ثبوت الخيار وإسقاطه ، والظاهر صحته فى الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة ، ولا يبعد صحته فى النذر والعهد والظهار ، ولا يصح فى اليمين واللعان والايلاء والشهادة والاقرار على إشكال فى الاخير .

مسألة 11 : يصح التوكيل فى القبض والاقباض فى موارد لزومهما كما فى الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفى إيفاء الديون واستيفائها وغيرها .

مسألة 12 : يجوز التوكيل فى الطلاق غائبا كان الزوج أو حاضرا ، بل يجوز توكيل الزوجة فى أن تطلق نفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها .

مسألة 13 : تجوز الوكالة فى حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكل شخصا فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له .

مسألة 14 : يشترط فى الموكل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : وكلتك على أمر من الامور لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم والاطلاق كم يأتى .

صفحہ 652