مسألة 10 : يصح التوكيل فى جميع العقود كالبيع والصلح والاجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا فى الجميع وكذا فى الوصية والوقف والطلاق والابراء والاخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فى موارد ثبوت الخيار وإسقاطه ، والظاهر صحته فى الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة ، ولا يبعد صحته فى النذر والعهد والظهار ، ولا يصح فى اليمين واللعان والايلاء والشهادة والاقرار على إشكال فى الاخير .
مسألة 11 : يصح التوكيل فى القبض والاقباض فى موارد لزومهما كما فى الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفى إيفاء الديون واستيفائها وغيرها .
مسألة 12 : يجوز التوكيل فى الطلاق غائبا كان الزوج أو حاضرا ، بل يجوز توكيل الزوجة فى أن تطلق نفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها .
مسألة 13 : تجوز الوكالة فى حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكل شخصا فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له .
مسألة 14 : يشترط فى الموكل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : وكلتك على أمر من الامور لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم والاطلاق كم يأتى .
صفحہ 652
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام