645

مسألة 3 : لا يشترط فى الوكيل الاسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم .

مسألة 4 : تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه .

مسألة 5 : لو جوزنا للصبى بعض التصرفات فى ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز له .

مسألة 6 : ما كان شرطا فى الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمى عليهما أو حجر على الموكل فيما وكل فيه بطلت الوكالة على الاحوط ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .

مسألة 7 : يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا فى نفسه وأن يكون للموكل سلطنة شرعا على إيقاعه ، فلا توكيل فى المعاصى كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه ، ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل فيه من يقدر عليه .

صفحہ 650