مسألة 3 : لا يشترط فى الوكيل الاسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم .
مسألة 4 : تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه .
مسألة 5 : لو جوزنا للصبى بعض التصرفات فى ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز له .
مسألة 6 : ما كان شرطا فى الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمى عليهما أو حجر على الموكل فيما وكل فيه بطلت الوكالة على الاحوط ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .
مسألة 7 : يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا فى نفسه وأن يكون للموكل سلطنة شرعا على إيقاعه ، فلا توكيل فى المعاصى كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه ، ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل فيه من يقدر عليه .
صفحہ 650
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام