تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 11 : لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالاقالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه .
مسألة 12 : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه ، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته .
القول فى الكفالة
وهى التعهد والالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حق ، وهى عقد واقع بين الكفيل والمكفول له ، وهو صاحب الحق ، والايجاب من الاول ، ويكفى فيه كل لفظ دال على المقصود نحو كفلت لك نفس فلان أو أنا كفيل لك بإحضاره ونحو ذلك ، والقبول من الثانى بما دل على الرضا بذلك .
مسألة 1 : يعتبر فى الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار ، ولا يشترط فى المكفول له البلوغ والعقل ، فيصح الكفالة للصبى والمجنون إذا قبلها الولى .
مسألة 2 : لا إشكال فى اعتبار رضا الكفيل والمكفول له ، والاقوى عدم اعتبار رضا المكفول ، وعدم كونه طرفا للعقد ، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الاحكام زائدا على المجردة منه ، والاحوط اعتبار رضاه وأن يكون طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
مسألة 3 : كل من عليه حق مالى صحت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ، نعم يشترط أن يكون المال ثابتا فى الذمة بحيث يصح ضمانه ، فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم تصح ، وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق ، وكذا تصح كفالة من عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص دون من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى كالحد والتعزير فإنه لا تصح .
صفحہ 645