تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 5 : إذا تحققت الحوالة جامعة للشروط برأت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرأه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برأت ذمته مما له عليه وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الاول والثانى مع التراضى ، وأما إن وقعت على النحو الاخير أو كانت الحوالة على البري ء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وإن كان عليه دين يبقى على حاله .
مسألة 6 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غنى غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدم مع علمه بحاله ، ولو كان جاهلا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على المحيل ، ولا فسخ مع الفقر الطاري ، كما لا يزول الخيار باليسار الطاري .
مسألة 7 : الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه ، والمراد بالاعسار أن لا يكون عنده ما يوفى به الدين زائدا على مستثنياته ، ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكل منهم .
مسألة 8 : يجوز الترامى فى الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحاله عمرو على بكر وهو على خالد وهكذا ، أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ثم أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه وهكذا .
مسألة 9 : لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمة المحال عليه فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه ، وإن تبرع لم يرجع .
مسألة 10 : لو أحال على بري ء وقبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرده أو ليس له إلا بعد أداء الدين للمحتال ؟ الاقرب الثانى .
صفحہ 644