مسألة 3 : لا فرق فى المحال به بين كونه عينا ثابتا فى ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بري ء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك ، وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير أو قيميا كالغنم والثوب بعد ما كان موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا .
مسألة 4 : لا إشكال فى صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا ، وأما مع الاختلاف بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الاول على الثانى فهو على أنحاء : فتارة يحيل الاول بدراهمه على الثانى بالدنانير بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل الدراهم الدنانير ، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه الدراهم ويعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، لا إشكال فى صحة النحو الاول ، وكذا الثالث ، ويكون هو كالحوالة على البري ء ، وأما الثانى ففيه إشكال ، فالاحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التى على المحال عليه بدراهم بناقل شرعى أولا ثم يحال عليه الدراهم ، وإن كان الاقوى صحته مع التراضى .
صفحہ 643
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام