638

مسألة 3 : لا فرق فى المحال به بين كونه عينا ثابتا فى ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بري ء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك ، وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير أو قيميا كالغنم والثوب بعد ما كان موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا .

مسألة 4 : لا إشكال فى صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا ، وأما مع الاختلاف بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الاول على الثانى فهو على أنحاء : فتارة يحيل الاول بدراهمه على الثانى بالدنانير بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل الدراهم الدنانير ، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه الدراهم ويعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، لا إشكال فى صحة النحو الاول ، وكذا الثالث ، ويكون هو كالحوالة على البري ء ، وأما الثانى ففيه إشكال ، فالاحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التى على المحال عليه بدراهم بناقل شرعى أولا ثم يحال عليه الدراهم ، وإن كان الاقوى صحته مع التراضى .

صفحہ 643

تحرير الوسيلة | اصول