بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون ، والمحتال وهو الدائن ، والمحال عليه ، ويعتبر فيهم البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، وفى المحتال عدم الحجر للفلس ، وكذا فى المحيل إلا على البري ء ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال ، وأما المحال عليه فليس طرفا للعقد وإن قلنا باعتبار قوله ، ويكفى فى الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل أحلتك بما فى ذمتى من الدين على فلان وما يفيد معناه ، وفى القبول ما يدل على الرضا بذلك ، ويعتبر فى عقدها ما يعتبر فى سائر العقود ومنها التنجيز على الاحوط .
مسألة 1 : يشترط فى صحة الحوالة مضافا إلى ما تقدم أمور :
منها أن يكون المال المحال به ثابتا فى ذمة المحيل ، فلا تصح فى غيره وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما لا يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد .
ومنها تعيين المال المحال به بمعنى عدم الابهام والترديد ، وأما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها ، فلو كان مجهولا عندهما ومعلوما معينا واقعا لا بأس به خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة .
ومنها رضا المحال عليه وقبوله على الاحوط فيما إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه ، وعلى الاقوى فى الحوالة على البري ء أو بغير جنس ما على المحال عليه .
مسألة 2 : لا يعتبر فى صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه الدين للمحيل ، فتصح الحوالة على البري ء على الاقوى .
صفحہ 642
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام