636

مسألة 15 : كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة فى الذمم يجوز عن المنافع والاعمال المستقرة عليها ، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الاجير ما عليه من العمل ، نعم لو كان ما عليه اعتبر فيه مباشرة لم يصح ضمانه .

مسألة 16 : لو ادعى شخص على أخر دينا فقال ثالث للمدعى : على ما عليه فرضى صح الضمان ، بمعنى ثبوت الدين فى ذمته على تقدير ثبوته ، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرفها ، فلو أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين ، وأما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شى ء لا على المقر ولا على الضامن .

مسألة 17 : الاقوى عدم جواز ضمان الاعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمن كانت هى بيده .

مسألة 18 : لا إشكال فى جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده ، وأما مع بقائه فى يده فمحل تردد ، والاقوى عدم صحة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس فى الارض المشتراة إن ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك للمشتري عن البائع .

مسألة 19 : لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان شرط الضامن انفكاكه أم لا .

مسألة 20 : لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداؤه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرع .

كتاب الحوالة والكفالة أما الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما فى ذمته إلى ذمة غيره ، وهى متقومة

صفحہ 641