634

مسألة 6 : يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان المؤجل مؤجلا وحالا ، وكذا يجوز ضمان المؤجل بأزيد أو انقص من أجله .

مسألة 7 : لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ، وإن كان بإذنه فله ذلك لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ، وإنما يرجع إليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمته بهما .

مسألة 8 : لو كان الضمان بأن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالاداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، وإلا فليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو المؤجل بأقل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الاجل ، نعم لو أذن له صريحا بضمانه حالا أو بأقل من الاجل فالاقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه وأما لو كان بالعكس بأن ضمن الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرد الاداء فى الحال وبحلول الاجل فيما ضمن بالاكثر بشرط الاداء وكذا لو مات قبل انقضاء الاجل فحل الدين بموته وأداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه .

مسألة 9 : لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الاجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن ، وإنما يحل بالنسبة إليه .

مسألة 10 : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمته ، وليس له الرجوع عليه .

صفحہ 639