تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 3 : لو لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا فالاقوى عدم نفوذ إقراره فى الزائد على الثلث ، وأن كان الاحوط التصالح بين الورثة والمقر له .
مسألة 4 : إنما يحسب الثلث فى الاقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه فى زمان موته من الاموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بأزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان .
مسألة 5 : ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث فى الوصية ونحوها إنما هو مع عدم إجازة الورثة ، ولا نفذت بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضا من الزائد على الثلث نفذت بمقداره .
مسألة 6 : لا إشكال فى صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح منه فى حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا ؟ قولان ، أقواهما الاول خصوصا فى الوصية ، ولو رد فى حال الحياة يمكن أن تلحقها الاجازة بعد ذلك على الاقوى .
كتاب الضمان
وهو التعهد بمال ثابت فى ذمة شخص لاخر ، وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكل لفظ دال عرفا ولو بقرينة على التعهد المزبور ، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك ، وقبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلك ؟ ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه .
مسألة 1 : يشترط فى كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا ، وفى خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس .
مسألة 2 : يشترط فى صحة الضمان أمور :
منها التنجيز على الاحوط ، فلو علق على أمر كأن يقول : أنا ضامن إن أذن أبى أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا بطل .
صفحہ 637