تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 7 : بعدما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف فى أمواله يشرع فى بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين ، وقد مرت فى كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديان ، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء كما مر فى كتاب الرهن .
مسألة 8 : إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها فى ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها .
مسألة 9 : الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين ، نعم ليس له الافراط فى تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء ، ولو وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الامرين فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن .
مسألة 10 : يعتبر فى جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع مع تأجيله ، نعم لو حل المؤجل قبل فك الحجر فالاصح الرجوع بها .
مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الاظهر .
مسألة 12 : المقرض كالبائع فى أن له الرجوع فى العين المقترضة لو وجدها عند المقترض فهل للمؤجر فسخ الاجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقى من المدة ؟ فيه إشكال ، والاحوط التخلص بالصلح .
مسألة 13 : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين والضرب بالباقى مع الغرماء ، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم .
مسألة 14 : لو زادت فى العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الاصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هى ، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهى للمشتري والمقترض .
صفحہ 633