629

مسألة 15 : لو تعيبت العين عند المشتري مثلا فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هى بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن كان بفعل الاجنبى فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا ، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء فى جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الارش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم فى تمام الارش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة فعلى الاول يضاربهم فى اثنين ، وعلى الثانى فى أربعة ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الارش اثنين خمس العشرة فالامر بالعكس ، يضاربهم فى أربعة على الاول ، وفى اثنين على الثانى ، ويحتمل أن يكون له أخذها كما هى ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الاجنبى ويكون ما فى عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس ، والمسألة مشكلة ، فالاحوط التخلص بالصلح .

مسألة 16 : لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، وليس له حق البقاء ولو بالاجرة ، فإن تراضيا مجانا أو بالاجرة ، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الارش ، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر ، والاحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالاجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة .

مسألة 17 : لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتمييز فالاقرب بطلان حق البائع ، فليس له الرجوع إليه ، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي أو الاردأ أو الاجود .

مسألة 18 : لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال فى الاولين .

صفحہ 634

تحرير الوسيلة | اصول