تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 4 : لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولى أو إجازته ، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالنسب يقبل فى غير لوازمه المالية كالنفقة وأما فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب ، ولو أقر بالسرقة يقبل فى القطع دون المال .
مسألة 5 : لو وكله غيره فى بيع أو هبة أو إجارة مثلا ولو كان وكيلا فى أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة .
مسألة 6 : لو حلف السفيه أو نذر على فعل شى ء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد ، ولو حنث كفر كسائر ما يوجب الكفارة ، كقتل الخطأ والافطار فى شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة المالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الاول ، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين ، كما فى كفارات الاحرام كلها أو جلها .
مسألة 7 : لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية .
مسألة 8 : لو اطلع الولى على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة فى إجازته فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الاخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه ، وإن كان تالفا ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان بإذن منه لم يضمنه إلا فى صورة الاتلاف منه ، فإنه لا يبعد فيها الضمان ، كما أن الاقوى الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه ، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلف المال .
مسألة 9 : لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الاقوى سواء علم المودع بحاله أو لا ، ولو تلفت عنده لم يضمنه إلا مع تفريطه فى حفظها على الاشبه .
صفحہ 630