تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 7 : الاب والجد مستقلان فى الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما ولغا اللاحق ، ، ولو اقترنا ففى تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه ، بل أقوال : فلا يترك الاحتياط .
مسألة 8 : الظاهر إنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد فلكل منهم الولاية .
مسألة 9 : يجوز للولى بيع عقار الصبى مع الحاجة واقتضاء المصلحة فإن كان البائع هو الاب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، وأما غيرهما كالوصى فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الاحوط وإن كان الاقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده .
مسألة 10 : يجوز للولى المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
مسألة 11 : يجوز للولى تسليم الصبى إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .
مسألة 12 : يجوز للولى اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس فى المأكول والمشروب ، وأما الكسوة فيحسب على كل على حدة ، وكذا الحال فى اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد كل واختلاطهم فى المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس .
مسألة 13 : لو كان للصغير مال على غيره جاز للولى أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقى المال ، وليس للولى إسقاطه بحال .
مسألة 14 : المجنون كالصغير فى جميع ما ذكر ، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالاقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الاب والجد ووصيهما لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بتوافقهما معا .
صفحہ 628