تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 31 : لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده فى تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه لم يحكم به فى ذمته ولا بكونه موجودا فى تركته ، بل يحكم بكونها لورثته ، بل وكذلك على الاقوى لو علم إنه قد كان موجودا فى أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه باق فيها أم لا ، كما إذا كان سابقا فى صندوقه داخلا فى الاموال التى كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا .
مسألة 32 : لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفعه إليه دينارا بنية الوفاء فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه ، وإن نوى كونه عن الاخر لم ينفك وبقى دينه ، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن أو لذي الرهن فينفك أو يوزع عليهما فيبقى الرهن أو ينفك بمقداره ؟ وجوه ، أوجهها بقاء الرهن إلى الفك اليقينى .
كتاب الحجر
وهو فى الاصل بمعنى المنع ، وشرعا كون الشخص ممنوعا فى الشرع عن التصرف فى ماله بسبب من الاسباب ، وهى كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهى الصغر والسفه والفلس ومرض الموت .
القول فى الصغر
مسألة 1 : الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته فى أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها إلا ما استثنى كالوصية على ما سيأتى إنشاء الله تعالى ، وكالبيع فى الاشياء غير الخطيرة كما مر وإن كان فى كمال التمييز والرشد وكان التصرف فى غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي فى الصحة إذن الولى سابقا ولا إجازته لاحقا عند المشهور ، وهو الاقوى .
صفحہ 626