620

مسألة 26 : لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون ، لكن الاولى الاحوط عدم إخراجه من ظل رأسه .

مسألة 27 : لو كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقى الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ، فإن فضل شى ء يوزع على الباقين بالحصص ، ولو نقص الرهن عن حقه استوفى ما يمكن منه ويضرب بما بقى مع الغرماء فى سائر أموال الراهن .

مسألة 28 : الرهن أمانة فى يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد أو تفريط ، نعم لو كان فى يده مضمونا لكونه مغصوبا وعارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك فى بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الاقوى ، وكذا لو استفيد الاذن فى بقائه فى المورد من ارتهانه كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال ، وإذا انفك الرهن بسبب الاداء أو الابراء أو نحو ذلك يبقى أمانة مالكية فى يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة .

مسألة 29 : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك ، فإن اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين .

مسألة 30 : لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع ، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه .

صفحہ 625