تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 14 : لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثانى أيضا ، وكان رهنا عليهما معا ، سواء كان الثانى مساويا للاول فى الجنس والقدر أو مخالفا ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين وكانا جميعا رهنا عليه .
مسألة 15 : لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الاول وكونه رهنا على خصوص الثانى .
مسألة 16 : لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة ، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، فإن قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل حقه ، هذا كله فى التعدد ابتداء ، وأما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن .
مسألة 17 : لا يدخل الحمل الموجود فى رهن الحامل ولا الثمر فى رهن الشجر إلا إذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك ، وكذا لا يدخل ما يتجدد إلا مع الشرط ، نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر فى رهن الحيوان ، وكذا الاوراق والاغصان حتى اليابسة فى رهن الشجر ، وأما اللبن فى الضرع ومغرس الشجر وأس الجدار أعنى موضع الاساس من الارض ففى دخولها تأمل وإشكال ، ولا يبعد عدم الدخول وإن كان الاحوط التصالح والتراضى .
صفحہ 622