616

مسألة 9 : لا إشكال فى إنه يعتبر فى المرهون كونه معينا ، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين ، نعم صحة رهن الكلى من غير فرق بين الكلى فى المعين كصاع من صبرة معلومة وشاة من القطيع المعلوم وغيره كصاع من الحنطة لا تخلو من وجه ، وقبضه فى الاول إما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن ، وفى الثانى بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صح ولزم ، والاحوط عدم إيقاعه على الكلى ، ولا يصح رهن المجهول من جميع الوجوه حتى كونه مما يتمول ، وأما مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فالاحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، فإذا رهن ما فى الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولا حتى ماليته بطل ، ولو علم ماليته فقط لا يبعد الصحة كما إن الظاهر صحة الرهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار .

مسألة 10 : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا فى الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل .

مسألة 11 : كما يصح فى الاجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التى فى ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت فى ذمة المؤجر .

مسألة 12 : الظاهر أنه يصح الرهن على الاعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير فالاقوى عدم صحته عليها .

مسألة 13 : لو اشترى شيئا بثمن فى الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن .

صفحہ 621