615

مسألة 5 : لو رهن ملكه مع ملك غيره فى عقد واحد صح فى ملكه ، ووقف فى ملك غيره على إجازة مالكه .

مسألة 6 : لو كان له غرس أو بناء فى الارض الخراجية لا إشكال فى صحة رهن ما فيها مستقلا ، وأما رهنها مع أرضها بعنوان التبعية ففيه إشكال ، بل المنع لا يخلو من قرب ، كما لا يصح رهن أرضها مستقلا على الاقوى نعم لا يبعد جواز الرهن الحق المتعلق بها على إشكال .

مسألة 7 : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا ولو من غير إذنه ، بل ولو معه نهيه وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع ، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا للمديون ، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالاكثر وبقيمة تامة لو بيع بأقل منها ، ولو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الاجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته ، ولو أذنه فى الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير .

مسألة 8 : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الاجل فإن شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن فى بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيعه يجعل ثمنه فى الرهن ، وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة كما لو جعل العين بماليتها رهنا ، فيصح وتباع ويجعل ثمنها فى الرهن ، ولو اشترط عدم البيع إلا بعد الاجل بطل الرهن ، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يستفد الاشتراط بقرينة على الاقرب ، ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة له كالحنطة لو ابتلت لم ينفسخ ، بل يباع ويجعل ثمنه رهنا .

صفحہ 620