مسألة 16 : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه فى بلد معين صح ولزم وإن كان فى حمله مؤونة ، فإن طالبه فى غيره لم يلزم عليه الاداء ، كما إنه لو أداه فى غيره لم يلزم على المقرض القبول ، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض فى بلد القرض يجب عليه الاداء ، ولو أداه فيه يجب عليه القبول ، وأما فى غيره فالاحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الاداء لو طالبه الغريم كما أن الاحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضى .
مسألة 17 : يجوز أن يشترط فى القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .
مسألة 18 : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى ، نعم فى مثل الصكوك المتعارفة فى هذه الازمنة المسماة بالنوط والاسكناس وغيرهما إذا اسقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال : أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوط كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال فى المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
صفحہ 618
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام