613

مسألة 16 : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه فى بلد معين صح ولزم وإن كان فى حمله مؤونة ، فإن طالبه فى غيره لم يلزم عليه الاداء ، كما إنه لو أداه فى غيره لم يلزم على المقرض القبول ، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض فى بلد القرض يجب عليه الاداء ، ولو أداه فيه يجب عليه القبول ، وأما فى غيره فالاحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الاداء لو طالبه الغريم كما أن الاحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضى .

مسألة 17 : يجوز أن يشترط فى القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .

مسألة 18 : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى ، نعم فى مثل الصكوك المتعارفة فى هذه الازمنة المسماة بالنوط والاسكناس وغيرهما إذا اسقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال : أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوط كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال فى المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .

صفحہ 618

تحرير الوسيلة | اصول