مسألة 13 : المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله فى الصفات من جنسه ، سواء بقى على سعره الذي كان له وقت الاقراض أو ترقى أو تنزل ، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضى ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير ، وللمقترض إعطائه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزل بكثير ، ويمكن أن يؤدي بالقيمة بغير جنسه بأن يعطى بدل الدراهم الدنانير مثلا وبالعكس ، ولكنه يتوقف على التراضى ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا فى القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى ، كما أنه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص ، وإن كان قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمته بالقيمة ، وهى النقود الرائجة ، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضى بإعطائها ، ويمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة ، لكنه يتوقف على التراضى ، ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها فالاقوى جواز الامتناع .
مسألة 14 : يجوز فى قرض المثلى أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين فى القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض .
مسألة 15 : الاقوى أنه لو شرط التأجيل فى القرض صح ولزم العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الاجل .
صفحہ 617
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام