مسألة 11 : إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس ، بل يستحب ذلك للمقترض حيث إنه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاء ، بل يجوز ذلك إعطاءا وأخذا لو كان الاعطاء لاجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض لاجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه ، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصا إذا كان إقراضه لاجل ذلك ، بل يستحب إنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره .
مسألة 12 : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة على أن يؤدي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة ، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه على المحكى بيع الحوالة وشرائها إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالاقل منه فلا بأس به ، وإن كان بإعطاء الاقل وأخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا فى الربا .
صفحہ 616
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام