610

مسألة 6 : يشترط فى صحة القرض القبض والاقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ، ولا يتوقف على التصرف .

مسألة 7 : الاقوى أن القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين فى القيميات ، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالاداء ولو قبل قضاء وطره أو مضى زمان يمكن فيه ذلك .

مسألة 8 : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ثبت فى ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلور والصينى ، بل وطاقات الملابس على الاقرب ، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت فى ذمته قيمته ، وفى اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الاداء وجهان ، أقربهما الاول وإن كان الاحوط التراضى والتصالح فى مقدار التفاوت بين القيمتين .

مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبينا عليه ، وهذا هو الربا القرضى المحرم الذي ورد التشديد عليه ، ولا فرق فى الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثنى عشر أو عملا كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة ، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض .

مسألة 10 : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا فى شرط الزيادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به .

صفحہ 615