607

مسألة 10 : يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعى فى أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو أجارة أملاكه وغير ذلك ، وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ قوي ، نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ودابة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه ، بل وضروريات بيته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لاكله وشربه وطبخه ولو لاضيافه مراعيا فى ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع فى عسر وشدة وحزازة ومنقصة ، وهذه كلها من مستثنيات الدين لا خصوص بعض المذكورات بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لاهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته .

مسألة 11 : لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون مما يليق بحالة ، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئا منها ، وكذلك الحال فى المركوب والثياب ونحوهما .

مسألة 12 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفى لسكناه ولم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة وحزازة وله دار مملوكة فالاحوط أن يبيع المملوكة .

مسألة 13 : إنما لا تباع دار السكنى فى أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه .

صفحہ 612