مسألة 7 : لا يجوز بيع الدين بالدين على الاقوى فيما إذا كانا مؤجلين وإن حل أجلهما ، وعلى الاحوط فى غيره ، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع ، كما إذا كان لاحدهما على الاخر طعام كوزنة من حنطة وللاخر عليه طعام كوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة ، أو كان لاحدهما على شخص طعام وللاخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ما له على ذلك الشخص بما للاخر عليه ، أو كان لاحدهما على شخص طعام وللاخر طعام على شخص آخر فبيع أحدهما بالاخر ، وأما إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع وإن صار أحدهما أو كلاهما دينا بسبب البيع كما إذا باع ما له فى ذمة الاخر بثمن فى ذمته نسيئة مثلا فله شقوق وصور كثيرة لا يسعها هذا المختصر .
مسألة 8 : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضى وهو الذي يسمى فى لسان تجار العصر بالنزول ، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة .
مسألة 9 : لا يجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة كما إذا باعا عينا مشتركة بينهما من أشخاص أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما فى ذمة بعضهم لاحدهما وما فى ذمة آخرين لاخر فإنه لا يصح ، نعم الظاهر كما مر فى الشركة إنه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفى أحدهما منه حصته ، فيتعين له وتبقى حصة الاخر فى ذمته ، وهذا ليس من قسمة الدين .
صفحہ 611
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام