ذمته به المديون والمدين ، وللاخر الدائن والغريم ، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعا فى السلم ، أو ثمنا فى النسيئة ، أو أجرة فى الاجارة ، أو صداقا فى النكاح ، أو عوضا فى الخلع وغير ذلك أو قهرية كما فى موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض .
القول فى أحكام الدين
مسألة 1 : الدين إما حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار فى كل وقت ، وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الاجل ، وتعيين الاجل تارة بجعل المتداينين كما فى السلم والنسيئة ، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والاقساط المقررة فى الدية .
مسألة 2 : لو كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته ، وأما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشكال فى أنه ليس للدائن حق المطالبة ، وإنما الاشكال فى أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا ؟ وجهان بل قولان أقواهما الثانى ، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقا للدائن .
صفحہ 609
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام