تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 12 : المغارسة باطلة ، وهى أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصة من الارض أيضا للعامل أو لا ، وسواء كانت الاصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الارض فعليه أجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الارض ، فإن تراضيا على الابقاء بالاجرة أو لا معها فذاك ، وإلا فللمالك الارض الامر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أن للغارس قلعه ، وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس ، وليس لصاحب الارض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة .
مسألة 13 : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان فى الاصول ، أما بشرائها بالشركة ولو بأن يوكل صاحب الارض الغارس فى أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض وسقيها وخدمتها فى مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للاخر نصف الاصول مثلا إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الارض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس فى أرضه مجانا إلى تلك المدة وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الارض وخدمتها إلى تلك المدة .
مسألة 14 : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والاشجار فى الاراضى الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
مسألة 15 : لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره إلا بإذن المالك لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله فى إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الاولى ، فلا يستحق العامل الاول شيئا ، نعم يجوز للعامل تشريك غيره فى العمل على الظاهر .
كتاب الدين والقرض الدين مال كلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من الاسباب ، ويقال لمن اشتغلت
صفحہ 608