مسألة 7 : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .
مسألة 8 : لا يشترط فى المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال أو تمامها وتكون عليه الاجرة ، وكذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة ، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففى كفايته إشكال ، وأشكل منه لو قصد التبرع عن المالك ، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقى ويستغنى عنه بالامطار ولم يحتج إليه أصلا ، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقى واستغنى عنه بالمطر وبقى سائر الاعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصته ، وإلا فمحل إشكال .
مسألة 9 : يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد وغيره ، وكذا حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا .
مسألة 10 : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه أجرة المثل عمله بالفساد شرعا ، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الاجرة حتى مع جهله بالفساد .
مسألة 11 : يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب .
صفحہ 607
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام