602

مسألة 7 : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .

مسألة 8 : لا يشترط فى المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال أو تمامها وتكون عليه الاجرة ، وكذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة ، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففى كفايته إشكال ، وأشكل منه لو قصد التبرع عن المالك ، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقى ويستغنى عنه بالامطار ولم يحتج إليه أصلا ، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقى واستغنى عنه بالمطر وبقى سائر الاعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصته ، وإلا فمحل إشكال .

مسألة 9 : يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد وغيره ، وكذا حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا .

مسألة 10 : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه أجرة المثل عمله بالفساد شرعا ، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الاجرة حتى مع جهله بالفساد .

مسألة 11 : يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب .

صفحہ 607