601

مسألة 2 : لا يجوز المساقاة على الاشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها .

مسألة 3 : تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد .

مسألة 4 : لو كانت الاشجار لا تحتاج إلى السقى لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الارض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالاقرب الصحة إذا كانت الاعمال يستزاد بها الثمر ، كان الزيادة عينية أو كيفية ، وفى غيرها تشكل الصحة ، فلا يترك الاحتياط .

مسألة 5 : لو اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر ، كما إذا جعل النصف فى ثمرة النخيل والثلث فى الكرم والربع فى الرمان مثلا ، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الانواع ، كما أن العلم الرافع للغرر شرط فى المعاملة على المجموع بحصة متحدة .

مسألة 6 : من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والاشجار فى إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة ، فمنها ما يتكرر فى كل سنة مثل إصلاح الارض ، وتنقية الانهار ، وإصلاح طريق الماء ، وإزالة الحشيش المضر ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، والتشميش وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة ، وغير ذلك ، ومنها ما لا يتكرر غالبا كحفر الابار والانهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك ، فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثانى على المالك ، وأما القسم الاول فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان المتبع ، ولا يحتاج إلى التعيين ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإن لم تكن عادة لابد من تعيين أنه على أيهما .

صفحہ 606