تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 2 : لا يعتبر فى المزارعة كون الارض ملكا للمزارع ، بل يكفى كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالاجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدم ، ولو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات لم تصح مزارعتها وإن أمكن أن يتشارك مع غيره فى زرعها وحاصلها مع الاشتراك فى البذر لكنه ليس من المزارعة .
مسألة 3 : إذا أذن مالك الارض أو المزرعة إذنا عاما بأن كل من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا فأقدم شخص عليه استحق المالك حصته .
مسألة 4 : لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف فى تعمير الارض لصارفه فإن اطمأنا ببقاء شى ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح ، وإلا بطل .
مسألة 5 : لو انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاؤه ولو بالاجرة ، بل للمالك الامر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجانا أو مع الاجرة إن رضى الزارع بها .
مسألة 6 : لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا ؟ وجوه ، أوجهها ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الارض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفى غيره عدم الضمان ، والاحوط التراضى والتصالح ، هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحوها ، وإلا انفسخت المزارعة .
صفحہ 600