تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 19 : لو ادعى أحد الشريكين الغلط فى القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الاخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك .
مسألة 20 : لو قسم الشريكان فصار فى كل حصة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الاخر لم يكن للثانى منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رده عنه ، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لاحدهما فى نصيب الاخر من الدار .
مسألة 21 : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة ، فيقسم بين الطبقة الموجودة ، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة ، نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا ، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لاحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والاخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الاخر بالقسمة ، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولى البطون اللاحقة .
كتاب المزارعة
وهى المعاملة على أن تزرع الارض بحصة من حاصلها ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الارض ، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى ، كقوله زارعتك أو سلمت إليك الارض مدة كذا على أن تزرعها على كذا ، وأمثال ذلك ، وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود والظاهر كفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى بأن يتسلم الارض بهذا القصد ، ولا يعتبر فى عقدها العربية ، فيقع بكل لغة ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه .
صفحہ 598