589

مسألة 7 : لو كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها ونخيلها بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كل من الارض والاشجار على حدة ، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .

مسألة 8 : لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الارض والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة ، وتكون قسمة إجبار ، وأما قسمتهما معا فهى قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها ، هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا ، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا فى الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال فى قسمة الارض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، والاحوط إفراز الزرع بالمصالحة وأما قسمة الارض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحل إشكال .

مسألة 9 : لو كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكى تتعين حصة كل منهم فى دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الاول ويجبر عليها الاخر إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثانى فيجبر الاول .

مسألة 10 : لو كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر فالاقرب الاجبار .

مسألة 11 : لو كان لاحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الاخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ، ولم يجبر هو لو طلبها الاخر .

مسألة 12 : يكفى فى الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان فى العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه فى العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة .

صفحہ 594