مسألة 13 : لا بد فى القسمة من تعديل السهام ثم القرعة ، أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الاجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل قطع متساوية مساحة ، ويميز بينها بمميز كالاولى لاحداها ، والثانية للاخرى ، والثالثة للثالثة ، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلا بالضرر ، وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية ، وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على اقل الحصص ، ففى المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر .
صفحہ 595
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام