تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 45 : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : اشتريتها لنفسى وقال المالك اشتريته للقراض أو ظهر الخسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض وقال صاحب المال اشتريتها لنفسك قدم قول العامل بيمينه .
مسألة 46 : لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه قارضه يحتمل التحالف بلحاظ محط الدعوى ، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها ، ولو حصل ربح فادعى المالك قراضا والعامل إقراضا يحتمل التحالف أيضا بلحاظ محطها ، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها ، ولعل الثانى فى الصورتين أقرب .
مسألة 47 : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح وادعى العامل المضاربة فله حصة منه فالظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفى المضاربة ، فله تمام الربح لو كان ، واحتمال التحالف هنا ضعيف .
مسألة 48 : يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح بأن يقول : إن اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه ، فتكون الجعالة تفيد فائدة المضاربة ، لكن لا يشترط فيها ما يشترط فى المضاربة ، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود ، بل يجوز عروضا أو دينا أو دينا أو منفعة .
مسألة 49 : يجوز للاب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ، لكن لا ينبغى لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، وكذا يجوز للقيم الشرعى كالوصى والحاكم الشرعى مع الامن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل يجوز للوصى على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة وصرف حصته من الربح فى المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت ، بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصى فرأى الصلاح فى ذلك .
صفحہ 584