580

مسألة 50 : لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال ، وإن علم به فيه من غير تعيين بأن كان مما تركه مشتملا عليه وعلى مال نفسه أو كان عنده أيضا ودائع أو بضائع للاخرين واشتبه بعضها مع بعض يعامل معه ما هو العلاج فى نظائره من اشتباه أموال متعددين ، وهل هو بإعمال القرعة أو إيقاع التصالح أو التقسيم بينه على نسبة أموالهم ؟ وجوه ، أقواها القرعة ، وأحوط التصالح ، نعم لو كان للميت ديان وعنده مال مضاربة ولم يعلم أنه بعينه لفلان فهو أسوة الغرماء وكذا الحال لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج فالاقوى فيه القرعة أيضا خصوصا إذا كانت الاجناس مختلفة فى الجودة والرداءة ، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركا بين أربابه بالنسبة ، ولو علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره فالظاهر أنه لم يحكم على الميت بالضمان وكان الجميع لورثته ، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها ، ولو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا فى هذه الاجناس الباقية التى قد تركها ولم يعلم أنه هل بقى فيها أو رده إلى المالك

أو تلف ففيه إشكال ، وإن كانت مورثية الاموال لا تخلو من قوة ، والاحوط الاخراج منها مع عدم قاصر فى الورثة .

كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو

صفحہ 585