578

مسألة 37 : لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفى أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى ، ولو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمأة فعامل بها ثم دفع خمسمأة أخرى فهى مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الاخرى .

مسألة 38 : لو كان رأس مال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته ، وأما بالنسبة إلى حصة الاخر فمحل إشكال .

مسألة 39 : لو تنازع المالك مع العامل فى مقدار رأس المال ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء كان المال موجودا أو تالفا ومضمونا عليه هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلا ففيه تفصيل .

مسألة 40 : لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم تكن بينه قدم قول العامل .

مسألة 41 : لو اختلفا فى الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء اختلفا فى أصل حصوله أو فى مقداره ، بل وكذا الحال لو قال العامل ربحت كذا ولكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .

مسألة 42 : لو اختلفا فى نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو الثلث ولو تكن بينه قدم قول المالك .

مسألة 43 : لو تلف المال أو وقع الخسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط فى الحفظ ولم تكن له بينة قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه كما لو ادعى أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلانى وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه ، نعم لو كان النزاع فى صدور الاذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر فادعى العامل كونه بإذنه وأنكره قدم قول المالك .

مسألة 44 : لو ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المنكر .

صفحہ 583