573

مسألة 22 : لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الامرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا .

مسألة 23 : لا يعتبر ظهور الربح فى استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح ، نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطى المالك تمام رأس ماله فإن بقى شى ء يكون بينهما .

مسألة 24 : الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ، بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئا ، كما يجوز الشراء بالكلى فى الذمة والدفع والاداء منه ، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلى على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، ولو تلف مال المضاربة قبل الاداء لم يجب على المالك الاداء من غيره ، لعدم الاذن على هذا الوجه ، وما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء كليا متقيدا بالاداء من مال المضاربة ، لانه من الاتجار بالمال عرفا ، نعم للعامل أن يعين دراهم شخصية ويشتري بها وإن كان غير متعارف فى المعاملات ، لكنه مأذون فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال ، هذا مع الاطلاق ، وأما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه .

صفحہ 578