مسألة 16 : مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وغير ذلك حتى فى الثمن فلا يتعين عليه أن يبيع بالنقود ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق ، ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلانى أو إلا الجنس الفلانى أو لا يبيع من الشخص الفلانى أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة ولو خالف ضمن المال والخسارة ، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك فى الربح على ما قرراه فى عقد المضاربة .
مسألة 17 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ، ولكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
مسألة 18 : لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا فى بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو فى ذلك البلد أو الجنس الفلانى بحيث ينصرف إليه الاطلاق ، فلو خالف فى غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
مسألة 19 : ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به فى بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لاجل التعارف فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
صفحہ 576